المادة الرابعة والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد طلب القيد كان لم يكن اذا لم يقدم صاحب الشان البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لاتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة اخرى اذا قدم قبل انتهاء السنة الاولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الاجل.