المادة الرابعة والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لاعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.