تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة او مضللة- عند ضبطها الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام. يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام- التظلم منه امام المحكمة المختصة.