يجوز للمجلس ان يرفض نشرة الاصدار في اي من الاحوال الاتية : ا – اذا لم تتضمن نشرة الاصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والاربعون من هذا النظام. ب – اذا احتوت نشرة الاصدار على معلومات غير صحيحة عن امور جوهرية، او على بيانات كاذبة او مضللة، او اغفل من النشرة معلومات او بيانات جوهرية من شانها ان تجعل نشرة الاصدار في مثل هذه الاحوال نشرة مضللة، او غير صحيحة. ج – اذا لم تدفع اتعاب نشرة الاصدار بالكامل للهيئة. د – اذا لم يقم المصدر بتقديم اي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين من هذا النظام.