المادة الرابعة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في كل تصريح حفر او ردم تصليح سطح الارض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بعد انتهاء مدة التصريح - وان لم يجر ذلك - فلسلطة المباني ان تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصريح علاوة على مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن مدة يومين.