المادة الرابعة والأربعون
من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الرابعة والأربعون من نظام العلامات التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين: ا - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د، ه ) من المادة (الثانية) من هذا النظام. ب - كل من دون بغير حق على علاماته او اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.