1. تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الاعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فان رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2. يكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام، واذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بامر ملكي. 3. يمنح من يعين لاول مرة في السلك القضائي بدلا يعادل راتب ثلاثة اشهر.