المادة الرابعة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد القرار الصادر من المجلس باطلا اذا كان مخالفا للانظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.