المادة الرابعة والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير انشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية ان تضع لائحة يعتمدها الوزير توضح اهدافها وتنظم عملها.