المادة الرابعة والأربعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تفتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعد محضر بذلك, وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة اجراءات فتح العروض. ٢- لاصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض. ٣- على اللجنة خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ فتح العروض؛ احالة محضرها والعروض الى لجنة فحص العروض.