المادة الرابعة والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على ان تراعي عند انشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.