ا - يكون الاختراع جديدا اذا لم يكن مسبوقا من حيث حالة التقنية السابقة، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في اي مكان بالوصف المكتوب، او الشفوي، او بطريق الاستعمال، او باي وسيلة اخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ ايداع طلب منح البراءة او طلب الاسبقية، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث ذلك خلال فترة الاسبقية، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الاخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة، واحكام الحماية المؤقتة للاختراعات. ب - يكون الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية اذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل اليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة. ج - يعد الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا امكن تصنيعه، او استعماله في اي مجال صناعي، او زراعي، بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الاسماك والخدمات.