تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة او منطقتها الاقتصادية الخالصة او جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .