المادة الرابعة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه باصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر.