المادة الرابعة والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية او المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الامور العلمية والادارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.