المادة الرابعة والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها الى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.