١\- لا ينتهي عقد الايجار بموت احد المتعاقدين. ٢\- لورثة المستاجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب موت مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم من التركة، او ان العقد يتجاوز حدود حاجتهم، او انه ابرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم. ٣\- للمؤجر طلب فسخ العقد اذا مات المستاجر وكان العقد قد ابرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخصه.