اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على انه من توابعها، ولا يشمل ذلك الادوات والالات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.