المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من استاجر ارضا على ان يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله ان يزرعها في جميع فصول السنة.