المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم المؤجر بالاصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستاجر من استغلال الارض. ٢\- يلتزم المستاجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الارض بما في ذلك صيانة الابار، والسواقي، والمصارف، والطرق، واذا شمل العقد ايجار الادوات والالات الزراعية؛ لزم المستاجر ان يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقا للمتعارف عليه. ٣\- يجوز للمؤجر والمستاجر الاتفاق على خلاف احكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.