من الالئحة ال يستحق اجازة عادية عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، وال يطالب باسرتداد ما صرف له من رواتب ومزايا مالية، وال تحتسب له في هذه الحالة .العالوة اليت استفاد منها في مدة التجربة عند تعيينه مرة اخرى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 19