المادة 45
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من الالئحة ال يستحق اجازة عادية عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، وال يطالب باسرتداد ما صرف له من رواتب ومزايا مالية، وال تحتسب له في هذه الحالة .العالوة اليت استفاد منها في مدة التجربة عند تعيينه مرة اخرى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 19