45
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 45 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار اليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.