المادة الخامسة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على الامين ان يرفق -عند ايداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رايه في امكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة الامين- تبليغ الدائنين والملاك المتاثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على ان ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية التي تحددها لجنة الافلاس.