المادة الخامسة والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين، او الحجر عليه، او شهر افلاسه، او اعساره، الا اذا اتفق على غير ذلك.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.