المادة الخامسة والأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات اللجنة توقيع عقوبة من بينها السجن، ترفع توصية بذلك الى رئيس المدينة لاحالتها الى المحكمة المختصة.