المادة الخامسة والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الاتي: الفئة (ا) المباني والمواقع ذات الاهمية العالية. الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الاهمية المتوسطة. الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الاهمية القليلة. 2 - يشمل التصنيف ما ياتي: ا - المبنى، او الموقع، او اجزاء منهما، بما فيها الاثار المنقولة المرتبطة بهما، مثل: التركيبات، والتجهيزات، والنوافذ، والابواب، والاثاث، واعمال الدهان، والزخارف. ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عدة مبان، وتكون نسيجا عمرانيا من مدن وقرى واحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى او المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى او الموقع المسجل، او عرضهما، او استعمالهما. ج - المناطق الطبيعية المحيطة بالمبنى او المنطقة العمرانية، او المكملة للبيئة المخططة، كالحدائق والمزارع. 3 - تحدد اللوائح معايير تصنيف مباني التراث العمراني ومناطقه. 4 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 5 - يجوز الغاء التسجيل الكلي او الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الالغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي او الجزئي. 6 - اذا رات الهيئة - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع او المبنى التراثي، او صدر قرار بالغاء التسجيل الكلي او الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.