المادة الخامسة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
اذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية والاربعين) من النظام، فتحال الى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، واحالتها الى المحكمة المختصة وفقا للاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: