لا يجوز اشتراك اخوين او اختين من الاب او ابن مع ابيه في اسم واحد اذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل اسماء مخالفة للشريعة الاسلامية.