المادة الخامسة والأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اشتراك اخوين او اختين من الاب او ابن مع ابيه في اسم واحد اذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل اسماء مخالفة للشريعة الاسلامية.