1. دون اخلال باحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها الاستثمار في عمليات التعدين واستخراج الخامات والمعادن، بما فيها اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق اهداف الاستثمار التعديني، وفقا لما تحدده اللوائح. 2. اذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن اخرى غير مشمولة في الرخصة جاز له ان يتقدم كتابة الى الوزارة خلال (90) يوما من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها، او تعديل رخصته الحالية. 3. لا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك اي جزء من الارض موقع الرخصة، ولا تخوله ايضا اي حق لم ينص عليه صراحة فيها. 4. دون اخلال باحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يكون لحامل رخصة الاستغلال \-وفقا لشروط واحكام الرخصة\- الحقوق الحصرية الاتية لاستغلال المعادن المشمولة بالرخصة: ا\- انتاج واستغلال المعادن المحددة في الرخصة الموجودة في موقع الرخصة، وذلك عن طريق الحفر والصقل والتركيز والصهر والمعالجة. ب\- نقل وبيع المعادن والخامات في حالتها الاصلية او بعد تنقيتها، وفق ما تحدده اللوائح. ج\- تصدير المعادن والخامات لاغراض تجارية. د\- تصدير عينات غير تجارية وفق ما تحدده اللوائح. ه\- بناء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والمعامل والورش وخطوط الانابيب ومصانع المعالجة ومرامي المخلفات وغيرها من المرافق الضرورية او المناسبة لتحقيق اغراض النشاط التعديني المسموح به في موقع الرخصة. و\- انشاء شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول والانابيب ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والطرق الخاصة، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة. ز\- القيام بعمليات المسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات والمعادن بعد اشعار الوزارة. ح\- استخدام الصخور والحصى والرمل والمواد المشابهة الموجودة ضمن موقع الرخصة على النحو اللازم لتحقيق اغراض الرخصة، وذلك بعد دفع المقابل المالي لهذه المواد. ط\- استخدام مصادر المياه المتاحة لتنفيذ عمليات المرخص له وفق ما تحدده المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام.