المادة الخامسة والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى المدين او المالك او المدير او المسؤول او عضو مجلس الادارة او مراجع الحسابات من تطبيق احكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقا لما تحدده اللائحة.