المادة الخامسة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس البلدية ايقاف مفعول الرخص والاجازات مؤقتا اذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي الغاء هذه الرخص والاجازات.