المادة الخامسة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التامين ضد التعطل عن العمل، اذا توافرت لديه الشروط الاتية: ا\- ان يكون سعودي الجنسية. ب\- ان يكون قد اكمل المدد المحددة في الفقرة (١) من المادة (السادسة والاربعين) من النظام. ج\- الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه. د\- الا يكون له نشاط خاص او دخل من عمل. ه\- الا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و\- ان يكون قادرا على العمل. ز\- الا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح\- ان يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط\- ان يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي\- ان يكون ملتزما بالتدريب. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.