اذا اتفق طرفا التحكيم خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر حكما يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لاحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.