المادة الخامسة والأربعون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.