المادة الخامسة والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قدم الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق اكثر من طلب للقيد في شان وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لاسبقية ادراجها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .