اذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، او تلف تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك اساسه المستند اليه، والا فيعرض على الادارة المختصة لتقرير ما يلزم في شانه.