يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر باقرارها قرار من مجلس الامناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.