**انضمام الشريك او انسحابه او اخراجه او تنازله:** ١\- اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. ٢\- اذا انسحب شريك من الشركة او اخرج منها فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشا في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولا عن الديون التي نشات قبل ذلك، ما لم يعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. ٣\- اذا تنازل احد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازل له مسؤولا قبل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة لانضمامه، ولا يكون المتنازل مسؤولا عن الديون قبل دائني الشركة الا اذا اعترضوا على اعفائه من المسؤولية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل مسؤولا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.