المادة الخامسة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين) والمادة (الرابعة والاربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء الطيران او تشتمل على مواد محظورة او محرمة وفقا للانظمة المطبقة في المملكة.