المادة الخامسة والأربعون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة اشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.