المادة الخامسة والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام يتمتع اعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.