1 - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على اداء اعماله. 2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للانظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقا لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. 3 - يكون للمجلس مقر خاص به.