المادة الخامسة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد تاشير الدائن على سند الدين \- بخطه ودون توقيع منه \- بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ملغاة