المادة الخامسة والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى \-عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي انقص موعد الحضور فيها\- ان يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام على الاقل امام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الاقل امام المحاكم الاخرى، وامام الدوائر العمالية والتجارية والاحوال الشخصية اذا نظرت امام المحكمة العامة في المحافظة او المركز.