المادة الخامسة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة ان وجدت. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.