المادة الخامسة والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمة بينهما.