المادة الخامسة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق احكام هذا النظام ما ياتي: ا - الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية. ب -مخططات مزاولة الاعمال التجارية وقواعدها واساليبها، او ممارسة الانشطة الذهنية المحضة، او ممارسة لعبة من الالعاب. ج - النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لانتاج النباتات، او الحيوانات، ويستثنى من ذلك الاحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الاحياء الدقيقة. د - طرق معالجة جسم الانسان، او الحيوان جراحيا، او علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الانسان او الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في اي من تلك الطرق.