المادة (45)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (45) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك، على ان لا يقل عن مرة في كل ستة اشهر.