تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها ادارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق في النظام.