يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي امضى سنتين على الاقل في رتبته من وحدته في الحالات الاتية : ا- اثباته في احدى وظائف القيادة والاركان. ب- اثباته في احدى الوظائف الفنية او الادارية. ج- تاهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.